الشيخ الطوسي
291
تهذيب الأحكام
( 846 ) 14 وبهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال . ( 847 ) 15 وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القصد من ذلك أربعة مثاقيل . ( 848 ) 16 وروى ذلك الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن يحيى الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : القصد من الكافور أربعة مثاقيل . ( 849 ) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال : أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف . قال الشيخ أيده الله تعالى : ( ويعد له شئ من القطن ويعد الكفن وهو قميص ومئزر وخرقة يشد بها سفله إلى وركيه ولفافة وحبرة وعمامة ) . يدل على ذلك ( 850 ) 18 ما رواه الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عما يكفن به الميت ؟ قال : ثلاثة أثواب وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة والصحارية تكون باليمامة وكفن أبو جعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب . ( 851 ) 19 علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال : الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب .
--> * 846 - 847 - 848 الكافي ج 1 ص 42 .